تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليها: له فعل غيره مما شاء، ولو خرج الوقت، لكن في إسناده عن ابن عبَّاس [الحسنُ بن عمارة] (١)، وهو ضعيف، مع أنَّ حَرْبًا روى عنه أنَّه قال: التَّيمُّم بمنزلة الوضوء يصلِّي به الصلواتِ ما لم يُحدِثْ (٢).

والأصحُّ: أنَّه يتنفَّل قبل الفرض، ثمَّ يصلِّيها وما شاء إلى آخر وقتها عن أيِّ شيء تيمَّم.

وعنه: لا يتنفَّل إلَّا أن يكون نوى الفرضَ (٣) والنَّفلَ، فإن خالف وصلَّى، لم يَفعَل به الفرضَ بعد ذلك.

وضابِطُه: أنَّ من نوى شيئًا استباحَه، ومِثلَه، ودونَه، فالنذر (٤) دون ما وجب شرعًا، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (ظاهر كلامهم لا فرق) (٥).

وفَرْضُ كفاية دون فرض عين، وفرض جنازة أعلى من نافلة. وقيل: يصليها بتيمُّم نافلة.

(١) في الأصل و(أ): الحسن بن عرية. والمثبت موافق للمصادر الحديثية.

(٢) ينظر: مسائل حرب - كتاب الطهارة ص ٤١٢، لكنه من قول الحسن لا أحمد.

والأثر: أخرجه حرب في مسائله - الطهارة - (٦٢٧)، وابن المنذر في الأوسط (٥٥٤)، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه أبو عمر النضر بن عبد الرحمن، قال عنه الحافظ في التقريب: (متروك).

(٣) زيد في (و): ثم يصليها وما شاء.

(٤) في (أ): بالنذر.

(٥) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٤٦، الفروع ١/ ٣٠٢.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ٣٣١