تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن سبق نومه نظرٌ أو بردٌ أو ملاعَبةٌ؛ لم يجب، نصَّ عليه (١). وعنه: بلى. وعنه: إن ذكر معه حُلْمًا.

وإن تيقَّنه مَذْيًا؛ فلا.

وإن رأى منِيًّا بثوبٍ ينام فيه، وقال (٢) أبو المعالي والأَزَجِيُّ: لا بظاهره؛ لجوازه من (٣) غيره؛ اغتسل، ويعمل في الإعادة باليقين.

وإن كان ينام فيه هو وغيره (٤)؛ فلا (٥) على الأصحِّ.

(الثَّانِي: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ)؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأرْبَعِ، ثمَّ جهَدَها؛ فقد وجب الغسل» أخرجه البخاريُّ ومسلم، وزاد هو وأحمد: «وإن لم يُنزِل» (٦)، وفي حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ومسَّ الخِتانُ الخِتانَ؛ فقد وجب الغسل» رواه مسلم (٧).

وما روي عن عثمانَ وعليٍّ والزُّبير وطلحة (٨): أنَّه لا يجب إلَّا بالإنزال؛

(١) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٢٣٣.

(٢) في (و): قال.

(٣) في (أ): في.

(٤) في (و): هو وغيره فيه.

(٥) زيد في (أ): (وضوء).

(٦) أخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وأحمد (٨٥٧٤).

(٧) أخرجه مسلم (٣٤٩).

(٨) في (و): وطلحة والزبير.

أخرج البخاري (١٧٩)، عن زيد بن خالد، أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلت: أرأيت إذا جامع فلم يُمن، قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره»، قال عثمان: «سمعته من رسول الله ﷺ»، فسألت عن ذلك عليًّا، والزبير، وطلحة، وأُبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. وأخرجه مسلم (٣٤٧)، عن عثمان فقط.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ٢٦٢