تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكم البعض كالكلِّ، فلو كتب بعضه منفردًا (١)؛ لم يَجُز مسُّه وإن لم يُسمَّ مصحفًا.

نعم، في مسِّ الصبيان ألواحَهم (٢)، وفي رواية ذكرها القاضي: والمصحف، ومسِّ الدراهم المكتوب عليها القرآن (٣)، وثوب طُرِّز به؛ روايتان، أظهرهما: الجواز؛ لمسيس الحاجة إليه (٤).

وعُلم منه: أنَّ طهارة الخبث (٥) لا يشترط انتفاؤها، نعم يمنع من مسِّه بعضو نجس لا بغيره على المذهب.

والذميُّ لا يمَسُّه، لكن له نسخُه دون حمل ومَسٍّ.

وعنه: المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابَته.

ولا يجوز مسُّه بعضو (٦) طهَّره حتَّى يُكملها.

مسائل:

الأولى: يُكره تحليته بذهب أو فضة؛ لتضييق النَّقدين.

وعنه: لا؛ كالضَّبَّة، وكتطييبه، نصَّ عليه (٧)، وكيسة (٨) الحرير، نقله الجماعة (٩)؛ لأنَّ ذلك قدر يسير.

(١) في (و): مفردًا.

(٢) كتب فوقها في (أ): (أي: التي فيها الحروف).

(٣) قوله: (القرآن) سقط من (و).

(٤) كتب في حاشية (أ): (ولأنا لو اشترطنا طهارة الصبيان؛ لأدى ذلك إلى منعهم عن حفظه).

(٥) في (أ) و(و): الجنب.

(٦) قوله: (ومس، وعنه: المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابته، ولا يجوز مسه بعضو) سقط من (و).

(٧) ينظر: الفروع ١/ ٢٤٧.

(٨) في (ب): وكسيه.

(٩) ينظر: شرح العمدة ١/ ٣٠٦، الفروع ١/ ٢٤٧.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ٢٥٣