وفي «التلخيص» و«البلغة»: ينقض مسُّ فرج المرأة، وفي مسِّ فرج غيرها وجهان.
وظاهر كلامهم: لا يشترط للنقض بذلك الشهوة، وهو مفرَّع على المذهب، وشرطها ابن أبي موسى.
(وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْفَرْجِ بِحَالٍ)؛ لما سبق.
وظاهره: أنَّه لا نقض بمسّ (١) غير الفرجين من (٢) البدن، وهو كذلك في قول أكثر العلماء.
وقال عروة: يجب من (٣) مس الأنثيين.
وقال عكرمة: يجب على من مسَّ ما بين فرجيه.
ولا (٤) بمسِّ فرج بهيمة ولو كانت مأكولة؛ لأنَّه ليس بمنصوص عليه، ولا في معناه، وفيه احتمال، وهو قول الليث، زاد في «الرعاية»: لشهوة.
ولا بمسِّ المخرج المعتاد إذا استدَّ وانفتَح غيره، وفيه وجه، وقيل: معها (٥).
فرع: إذا انتشر عضوه بتكرُّر (٦) نظر؛ لم ينتقض (٧) في الأصحِّ؛ كما لو كان عن فكر.
(الْخَامِسُ: أَنْ تَمَسَّ بَشَرَتُهُ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ)، هذا ظاهر المذهب؛ لأنَّه
(١) قوله: (نقض بمس) هو في (أ): ينقض مس.
(٢) في (و): في.
(٣) قوله: (من) سقط من (و).
(٤) في (و): ولا يجب.
(٥) في (أ): معهما.
(٦) زيد في (و): لا.
(٧) في (أ): يتقض.