تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال النَّخَعِيُّ: لا يصلِّي بوضوءٍ واحدٍ أكثرَ من خمسِ صلواتٍ (١)، وخَصَّها قومٌ بالمسافر (٢).

الثَّالثة: يُباح هو وغُسلٌ في مسجد إن لم يؤذِ به أحدًا، حكاه ابن المنذر إجماعًا (٣).

وعنه: يُكرَه.

وإن نَجُس (٤) المنفصِل حَرُم؛ كاستنجاءٍ وذَبح.

(١) علقه ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٢٢)، فقال: (فروينا عن إبراهيم النخعي: أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات)، ونقله عنه النووي في المجموع (١/ ٤٧٠)، ولم نقف على إسناده.

وفي المغني (١/ ١٠٥): (قال أحمد بن قاسم: سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟ قال: ما بأس بهذا إذا لم ينتقض وضوءه، ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا).

(٢) ذكر الطحاوي هذا القول في أحكام القرآن (١/ ٦٨) ولم يسم قائله.

(٣) ينظر: الأوسط ٥/ ١٣٩.

(٤) في (و): وإن لم ينجس.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ١٨٧