تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشُعوره، قاله أحمد (١)، وكره أن يأخذ الماء ثمَّ يصبَّه، ثمَّ يغسل وجهه، وقال: هذا مسح، وليس بغسل (٢).

وتقدَّم أنَّه لا يجب غسل داخل العينين.

(فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَعْرٌ خَفِيفٌ يَصِفُ الْبَشَرَةَ؛ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَهُ)؛ لأنَّها لا يُستر ما تحتها، أشبه الذي لا شعر عليه، ويجب غسل الشَّعْر تَبَعًا للمحلِّ.

(وَإِنْ كَانَ يَسْتُرُهَا؛ أَجْزَأَهُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ)؛ لحصول المُواجَهةِ به، فوجب تعلُّقُ الحكمِ به، بخلاف الغُسل. وقيل: لا؛ كتيمُّم. وقيل: يجب غَسلُه.

وشعْرُ غيرِ اللِّحْية كَهِي، وقيل: يجب غسلُه وش (٣).

(وَيُسْتَحَبُ تَخْلِيلُهُ) كما تقدَّم.

فرع: لو كان (٤) شَعْرٌ خفيفٌ وكثيفٌ؛ فظاهِرُ كلامِهم: أنَّ لكلِّ واحِدٍ حُكمَه.

(ثُمَّ يَغْسِلَ يَدَيْهِ)؛ للنَّصِّ، ولا خلاف فيه بين الأمَّة (٥)، (إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ).

ويجب غسل أظفاره، ولا يضرُّ وسَخٌ يسيرٌ في الأصحِّ؛ كبَراجِمِه.

وقيل: إن منع وصول (٦) الماء إلى ما تحته؛ كشَمْع؛ ففي صحَّة طهارته وجهان، وجزم ابن عَقيل بعدَمها.

وقيل: يُسامح فلَّاحٌ ونحوُه.

وظاهِره: أنَّه إذا نبتت له إصبَعٌ زائِدةٌ أو يَدٌ في محلِّ الفرض؛ فإنَّه يجب

(١) ينظر: المغني ١/ ٨٨.

(٢) ينظر: المغني ١/ ٨٨.

(٣) ينظر: البيان للعمراني ١/ ١١٦، تحفة المحتاج ١/ ٢٣٤.

(٤) زاد في (و): عليه.

(٥) قوله: (فيه بين الأمة) هو في (و): بين الأئمة فيه. وينظر: مراتب الإجماع ص ١٨.

(٦) في (أ): حصول.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ١٧٤