تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأطلق أصحابنا وغيرهم: أنَّ ذلك سنَّة، وفي المذهب: ما لم يستهجن طولها، وم (١).

ويحرم حلقها، ذكره الشَّيخ تقي الدِّين (٢).

ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصُّه: (لا بأس بأخذه وما تحت حلقه؛ لفعل ابن عمر) (٣)، وفي «المستوعب»: وتركه أولى، وأخذ أحمد من حاجبه وعارضه (٤).

ويحُفُّ شاربه، وهو أولى في (٥) المنصوص (٦)، وه ش (٧)، ولا يمنع منه.

ولا بأس أن ينظِّف أنفه، خصوصًا إذا فحُش؛ كإبِطه.

ويحلق عانَته، وله إزالته بما شاء، والتَّنْوير فعَله أحمدُ في (٨) العورة (٩)،

(١) ينظر: الذخيرة ١٢/ ١٧٨، الفواكه الدواني ٢/ ٣٠٧.

(٢) ينظر: الفروع ١/ ١٥١، الاختيارات ص ١٩.

(٣) ينظر: الترجل ص ١٢٩.

وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب»، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.

وعلق البهوتي في كشاف القناع (١/ ١٥٨) عند قوله: (لفعل ابن عمر) بقوله: (لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر).

(٤) في (ب): حاجبيه وعارضيه.

الذي في الترجل للخلال ص ١٣٠: (أخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه ولا يأخذ من الطول. وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك).

(٥) في (و): من.

(٦) ينظر: الترجل ص ١٢٧.

(٧) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٦٧، المجموع للنووي ١/ ١٨٧.

(٨) في (و): من.

(٩) جاء في الآداب الشرعية ٣/ ٣٢١: (قال المروذي: أصلحت لأبي عبد الله النورة غير مرة، واشتريت له جلدًا ليده، فكان يدخل يده فيه وينور نفسه).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ١٤٥