تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي «التلخيص»: قبل مجاوزة عشر (١). وفي «الرعاية»: بين سَبْعٍ وعَشْرٍ.

فإن أخَّره حتَّى يدرك؛ جاز؛ لقول ابن عبَّاس: «كانوا لا يختِنون (٢) الرَّجلَ حتَّى يدرك» (٣).

ويُكره يوم السابع؛ للتَّشبُّه (٤) باليهود. وعنه: لا، قال الخلَّال: (العملُ عليه).

(وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ)، وهو حلْقُ بعض رأسه، نصَّ عليه (٥)؛ لما روى نافع عن ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن القزع»، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: «أن يحلق بعض رأس الصَّبي، ويترك بعض (٦)» متَّفق عليه (٧).

وقيل: بل حَلْق وسطه. وقيل: بل حلْق بُقَعٍ منه (٨)، وكنتف الشيب، وهو قول الأكثر.

وظاهره يقتضي: أنَّ له حلقه كلِّه وإن لم يكن في نسك، وهو كذلك؛ كقَصِّه.

وعنه: يُكره لغير نسك وحاجة وم (٩)، وكحلق القفا، زاد فيه جمع: لمن لم (١٠) يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها، نصَّ عليه، وقال: (هو

(١) في (و): عشرًا.

(٢) في (و): لا يختنوا.

(٣) أخرجه البخاري (٦٢٩٩).

(٤) في (و): التشبه.

(٥) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٥١.

(٦) قوله: (بعض) سقط من (أ).

(٧) أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠).

(٨) بياض في (أ).

(٩) ينظر: الفواكه الدواني ١/ ٢٦٥، حاشية العدوي ٢/ ٤٤٤.

(١٠) قوله: (لم) سقطت من (أ) و(ب).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ١٤٣