تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التَّيمُّم، فجاز أن يكون بقاؤها مانعًا، بخلاف سائر النَّجاسات).

مسألة: يحرم منع المحتاج إلى الطَّهارة، ولو وُقفت على طائفة معينة، ولو (١) في ملكه، لبذلها للمحتاج شرعًا وعُرْفًا، ولو صرَّح الواقف بالمنع، قال الشَّيخ تقي الدِّين: (يمنع أهل الذِّمَّة من دخول طهارة (٢) إن حصل بهم ضرر، ومع عدمه لا مزاحمة لهم) (٣).

(١) في (أ): وكذا.

(٢) أي: مطهرة المسلمين. ينظر: الفروع ١/ ١٤٤.

(٣) ينظر: الفروع ١/ ١٤٤، الاختيارات للبعلي ص ١٨.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ١٢٩