تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا تفسير لنهيه عليه السلام العام، فتحمل أحاديث النَّهي على الفضاء، وأحاديث الرُّخصة على البنيان.

وفي رابعة: يحرم استقبالها في البنيان، قدَّمها جماعة؛ لعموم النَّهي.

وفي خامسة: يجوز، قدَّمها في «المحرر»، وذكر في «الشرح»: أنَّها أولى؛ لما ذكرنا.

وعلم منه: أنَّه لا يكره استقبال بيت المقدس، وهو ظاهر ما في «الخلاف»، وحُمِل النَّهي حين كان قِبلة، ولا يسمَّى بعد النَّسخ قبلة.

ونقل حنبل: يكره وش (١)؛ لبقاء حرمته.

فرع: يكفي الاِستتار في الأَشهر بدابَّةٍ أو جِدارٍ ونحوه، وفي إرخاء ذيله (٢) وجهان، وظاهره: لا يُعتبر قُربه منها؛ كما لو كان في بيت (٣).

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه وجهٌ: كسترة صلاة).

(١) ينظر: المجموع للنووي ٢/ ٨٠، نهاية المحتاج ١/ ١٣٦.

(٢) في (أ) و(ز): ثوبه.

(٣) في (و): بيته.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ١١٣