تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ﴾ إلى آخرها، فذهب الشعبي والسدي إلى إيجاب ذلك لهذا الخبر، وروي عن النبي ﷺ أنه سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: (جُهْدٌ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ الْكَاشِحِ). وذهب الجمهور إلى أنْ ليس في المال حق سوى الزكاة وأن ذلك محمول عليها أو على التطوع المختار. وقوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ يريد قرابة الرجل من طرفيه من قِبَل أبويه، فإن كان ذلك محمولًا على الزكاة، روعي فيهم شرطان: أحدهما: الفقر. والثاني: سقوط النفقة. وإن كان ذلك محمولًا على التطوع لم يعتبر واحد منهما، وجاز مع الغنى والفقر، ووجوب النفقة وسقوطها، لأن فيهم مع الغنى صلة رحم مبرور.

تفسير الماوردي = النكت والعيون · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الماوردي = النكت والعيونج ١ · ص ٢٢٦