عن ابْنِ عُمَرَ،أنه قَالَ لِحُمْرانَ: أمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللهِ صَلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ " (1)
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ وأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ صَلاَةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ،وَمَا أَحْسَبُ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إِلاَّ مَغْفُورًا لَهُ". (2)
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ،عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاحِ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : مَا مِنَ الصَّلَوَاتِ صَلاةٌ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجَمَاعَةِ،وَمَا أَحْسَبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إِلا مَغْفُورًا لَهُ" (3) .
الخامسة والثلاثون: صلاة الجمعة واختصاصها بركعتين،وهي في سائر الأيام أربع.
السادسة والثلاثون: الجهر فيها وصلوات النهار سرية.
السابعة والثلاثون: اختصاصها بإرادة تحريق مَن تخلَّف عنها:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدَ نَاسًا فِى بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا ». يَعْنِى صَلاَةَ الْعِشَاءِ" (4) .
قَوْله - صلى الله عليه وسلم - : ( لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ) الْحَبْو: حَبْو الصَّبِيّ الصَّغِير عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ،مَعْنَاهُ: لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا مِنْ الْفَضْل وَالْخَيْر ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِيعُوا الْإِتْيَان إِلَيْهِمَا إِلَّا حَبْوًا لَحَبَوْا إِلَيْهِمَا،وَلَمْ يُفَوِّتُوا جَمَاعَتهمَا فِي الْمَسْجِد،فَفِيهِ: الْحَثّ الْبَلِيغ عَلَى حُضُورهمَا .
وفِيهِ: أَنَّ الْإِمَام إِذَا عَرَضَ لَهُ شُغْل يَسْتَخْلِف مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ،وَإِنَّمَا هَمَّ بِإِتْيَانِهِمْ بَعْد إِقَامَة الصَّلَاة ؛لِأَنَّ بِذَلِكَ الْوَقْت يَتَحَقَّق مُخَالَفَتهمْ وَتَخَلُّفهمْ،فَيَتَوَجَّهُ اللَّوْم عَلَيْهِمْ،وَفِيهِ جَوَاز الِانْصِرَاف بَعْد إِقَامَة الصَّلَاة لِعُذْرٍ (5) .
(1) -شعب الإيمان - (4 / 441)(2783 ) والصحيحة (1566) وصحيح الجامع (1119) صحيح لغيره
(2) - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - (4 / 106) (1279) ضعيف
(3) - المعجم الكبير للطبراني - (1 / 158) (370) ضعيف
(4) - صحيح مسلم- المكنز - (1513)
(5) - شرح النووي على مسلم - (2 / 452)