عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي،وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ. (1)
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ،فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟قَالَتْ: لاَ،قَالَ: أَفَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟قَالَتْ: لاَ،قَالَ: فَأَفْطِرِي. (2)
وَرُوِّينَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ؛وَمِنْ طَرِيقِ جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ.وَمِنْ طَرِيقِ جُنَادَةَ الأَزْدِيُّ: - وَلَهُ صُحْبَةٌ كُلُّهُمْ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .وَبِهِ قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وعَنْ أَبِي الْعَلاءِ هُوَ ابْنُ الشِّخِّيرِ - أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِزَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ: اُنْظُرْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلا تُصَلِّهَا" (3) قَالَ عَلِيٌّ: لا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
وعَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: مَرَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَبِي ذَرٍّ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهُمْ صِيَامٌ فَقَالَ: عَزَمْت عَلَيْكُمْ لِمَا أَفْطَرْتُمْ فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ - قَيْسُ بْنُ السَّكَنِ أَدْرَكَ أَبَا ذَرٍّ وَجَالَسَهُ. (4)
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَعَمُّدِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلا أَنْ تَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (5) .وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ؛وَمُجَاهِدٍ،وَالشَّعْبِيِّ،وَابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِمْ،وَذَكَرَهُ إبْرَاهِيمُ عَمَّنْ لَقِيَ،وَإِنَّمَا لَقِيَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ.
فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَرٍّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرً وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " (6)
(1) - صحيح مسلم- المكنز - (2740) وصحيح ابن حبان - (8 / 376)(3612)
(2) - صحيح ابن حبان - (8 / 376) (3611) صحيح
(3) - المحلى صحيح
(4) - صحيح
(5) - صحيح
(6) - - النسائي : الصيام (2366)،أحمد (6/287).صحيح