تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قالوا: الإقدام تصرف في ملك الغير، فيقبحُ.

*قلنا: حاجة المتناول وغَناءُ المالك يحسنه؛ كقطرة لعطشان (١) من بحر لملك. والإباحة إن كانت التسوية: فمُسَلَّمَةٌ؛ وإن كان الإذنُ لعدم التَّضَرُّرِ: لزم إباحةُ كُلِّ فعل.

(١) كذا ضبطها في الأصل.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٧١