تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• مَسْأَلَةٌ (١):

ترجيح أحد النَّصَّينِ أو الظاهرين بالقُربِ مِنْ الاحتياط مذهب الفقهاء؛ لأنَّ قواعد الشريعة الاحتياط واتّباعُ السَّلامة، فصدق راويه (٢) أثبتُ.

وقيل: بالتعارض؛ ولعلَّ المُخرج عن الاحتياط أثبتُ؛ لأنَّه خالف القواعد، فَيَبْعُدُ توهمه باحتكام العوائد.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

إذا تعارض نفي وإثبات: فقد أطلقوا القول بتقديم الإثبات، ونستدركه بتفصيل:

فإن كان النَّافِي نَقَلَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَكَلَّمَ بالنَّفي: فمتعارضان.

وإن (٤) نَقَلَ أَنَّه لم يتكلم: فالإثبات مقدم. وإغفال (٥) الواقع أقرب من الاختلاق (٦)

(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٩ - ٧٨٠)، نكت المحصول (ص ٥١٦)، التحقيق والبيان. (٤/ ٣١٦)

(٢) في: «أ»: (رواية).

(٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٨٠)، نكت المحصول (ص ٥١٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٣١٧).

(٤) مكررة في الأصل.

(٥) في: «أ»: (إعمال).

(٦) «أ»: (الاختلاف).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٣١٩