تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل: يُحمل القبول (١) على الكتابيِّينَ، وعدم القبول على غيرهم؛ جَمْعًا بينهما.

والمختار: تعارضهما؛ فإما أن يقوم (٢) تخصيص لأحدهما (٣) بأجنبي؛ فيعتبر - كتخصيص الجزية بالكتابيِّينَ بأخبار وآثار (٤)؛ أو نعدم المخصص (٥): - فالترجيح، أو نَعْدَمَه: فيتساقطان.

قولهم: الجمع يوجب التخصيص.

* قلنا: التخصيص بلا دليل تحكم.

• مَسْأَلَةٌ (٦):

العام الوارد على سبب وإن لم نَقُلْ بتخصيصه، فهو مرجوح بالعام بلا سبب.

• مَسْأَلَةٌ (٧):

العام المخصوص حُجَّةٌ (٨)، لكنه عند المحققين مرجوح بعام لم يُخص.

(١) «أ»: (المقبول).

(٢) «أ»: (نقول).

(٣) ليست في «أ».

(٤) بل الصحيح اقتصار القرآن على اختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب. الأبياري.

(٥) «أ»: (التخصيص).

(٦) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٦)، نكت المحصول (ص ٥١٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٣٠٩).

(٧) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٩)، نكت المحصول (ص ٥١٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٣١٤).

(٨) بعدها في «أ» زيادة: (مقدما في المبقى).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٣١٨