* وبعلامة خفية - كعلامة التحري في الأواني:
- فإن تقدَّم يقين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر، والعلامة للتعيين: اعتُبرت؛ (لتساقط الأصلين) (١)، فتخلو عن المعارض؛
- فإن تقدم يقين (٢) طهارتهما (٣):
فقيل: تلغو العلامة بالاستصحاب لضعفها.
وقيل: تُعتبر (٤).
* وإن لم تكن علامةٌ البَتَّةَ (٥): فالاستصحاب. ومستنده الإجماع، ويُقبل دينًا وجَدَلًا، كما لو قال: «الأضحية لا تجب؛ لأنَّ الأصل براءةُ الذِّمَّةِ، ولم تثبت أمارة تَشغَلُها»، فهذا كافٍ؛ فإنْ تَتَبَّعَ الأمارات المتخيلة بالإبطال، فأجدر.
***
(١) «أ»: (للتساقط الأصلي).
(٢) ليست في «أ».
(٣) أي: وثبتت علامة خفية فشككنا في طريان النجاسة. ن. بتصرف.
(٤) «أ»: (يعتبر).
(٥) أي: وتقدم يقين، وطرأ شك ليس عليه علامة. ن. بتصرف.
الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٩٧