تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المختلف فيه:

فقيل: بقبوله دليلا.

وقيل: ترجيحا.

الرَّادُّ: تغيرُ الصُّورةِ يُصيّرها كالصورتين، فالاستصحاب احتكام.

مثاله: قول أبي حنيفة: تُستأنف فريضةُ الشَّياه بعد مائة وعشرين من الإبل؛ استصحابًا للفريضة المبتدأة، ومعارضة الشافعية له باستصحاب فريضة الإبل - وهي الثابتة (١) -.

وكلاهما باطل، واستصحابُ الشَّافعيَّةِ أقرب؛ لأنَّ الشَّياه وجبتْ أَوَّلًا حَذَرَ التشقيص، وتخفيفًا على المقل، ولا كذلك المكثر.

فإن قيل: مَنْ تيقن الطهارة، وشك في الحدث، استصحبتم له يقين (٢). الطهارة!

* قلنا: هذا لُبابُ (٣) الفصل، وليس المراد مجامعة اليقين للشك وجودًا، ولكن حكم اليقين.

ثُمَّ لانخرام اليقين أحوال:

* قد يخرمه ظن بعلامة بيِّنَةٍ؛ فالظَّنُّ المتَّبَعُ.

(١) في الأصل كأنها: (الثانية).

(٢) في «أ»: (نفي).

(٣) «أ»: (الباب).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢٩٦