المختلف فيه:
فقيل: بقبوله دليلا.
وقيل: ترجيحا.
الرَّادُّ: تغيرُ الصُّورةِ يُصيّرها كالصورتين، فالاستصحاب احتكام.
مثاله: قول أبي حنيفة: تُستأنف فريضةُ الشَّياه بعد مائة وعشرين من الإبل؛ استصحابًا للفريضة المبتدأة، ومعارضة الشافعية له باستصحاب فريضة الإبل - وهي الثابتة (١) -.
وكلاهما باطل، واستصحابُ الشَّافعيَّةِ أقرب؛ لأنَّ الشَّياه وجبتْ أَوَّلًا حَذَرَ التشقيص، وتخفيفًا على المقل، ولا كذلك المكثر.
فإن قيل: مَنْ تيقن الطهارة، وشك في الحدث، استصحبتم له يقين (٢). الطهارة!
* قلنا: هذا لُبابُ (٣) الفصل، وليس المراد مجامعة اليقين للشك وجودًا، ولكن حكم اليقين.
ثُمَّ لانخرام اليقين أحوال:
* قد يخرمه ظن بعلامة بيِّنَةٍ؛ فالظَّنُّ المتَّبَعُ.
(١) في الأصل كأنها: (الثانية).
(٢) في «أ»: (نفي).
(٣) «أ»: (الباب).