تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: لا.

المُلزِمُ (١) فرَّعَ على ردّ الاستدلال؛ فإذا تعارضت شهادة الأصلِ، سقطت حتى تنتهي إلى أصل متحدِ الشَّهادةِ.

غير الملزم (٢): لو لزمه، للزِمَ المستدل ردُّ معنى الأصل إلى آخر، وربما عُرض فيه؛ فيتسلسل.

أجاب الأوَّلُ: بأنه ينتهي إلى أصل تَتَّحِدُ (٣) شهادته، فتنقطع السلسلة، وكلاهما خَيْطُ عند مَنْ فَهِمَ خَاصَّةَ الفرق.

***

* مَسْأَلَةٌ (٤):

إذا عَكَسَ الفارقُ في الفرع معنى في الأصل، فلم يُناقض فقه العكس فقه الجمع أو ناقضه على بُعدٍ، فاحتاج (٥) إلى مزيد في الفرع:

فقيل بقبوله، بناءً على أنَّه معارضة.

وقيل بِرَدِّهِ؛ بناءً على الخاصَّةِ وقد فُقِدَتْ، والزيادة الفقهية أجنبية عن الفرق، فلو كانت معكوسة في الأصل لاستد الفرقُ.

***

(١) «أ»: (الملزوم).

(٢) «أ»: (الملزوم).

(٣) «أ»: (يتحد).

(٤) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٥ - ٦٩٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٦٣).

(٥) «أ»: (احتاج).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢٧٩