تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمختار: قبوله لخاصَّتِه (١)، وهي مناقضة فِقْهِ (٢) للجمع؛ فإن ترجح (٣) أحد الفقهين: اتَّبَعَ؛ وإن (٤) تساويا: فالمختارُ تَعَارُضُهُمَا، فينقطعُ المُستدِلُّ.

***

* مسألة (٥):

إذا أَبْدَى الفارقُ مَعْنَى في الأصل، وعَكَسَهُ في الفرع:

فقيل: يلزم رَدُّ معنى الفرع لأصل (٦)، وبنوا على أنه معارضة، وأنَّ الاستدلال مردود.

فقال القاضي: «مذهبي قبول الاستدلال، ولو رددته لقَبِلْتُه فَرقًا»، وبنى على خاصته - وهي المناقضة ـ، وقد حصلت وإن لم يكن أصل، لكن في ترجيح فقه الجمع حينئذ - لاستناده إلى أصل - نظر.

* فرع مُرَتَّب (٧):

إذا شرطنا رَدَّ معنى الفرع في الفرق إلى أصل؛ فلو أبداه في الأصل:

فقيل: يلزمُه رَدُّهُ إلى أصل آخر.

(١) ويحتمل أن تقرأ: (بخاصّته). أي: قبوله بخصوص كونه فرقًا، لا باعتباره معارضةً.

(٢) «أ»: (فقه).

(٣) «أ»: (رجح).

(٤) «أ»: (وإلا).

(٥) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٧).

(٦) في البرهان (٢/ ٦٩٢) أثبت المحقق: (الأصل) معرفًا، وأشار إلى أن في نسخة: (أصل)، ولعل التنكير -كما هنا- أصوب.

(٧) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٣ - ٦٩٥)، التحقيق والبيان (٤/ ٦٠).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢٧٨