تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثُمَّ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ خَمْسَةٌ (١)

الأوَّلُ: ضروري؛ كالقصاص، والبيع. أي: دَفَعَا (٢) ضَرَرًا غالبًا.

الثاني: حَاجِيٌّ؛ كالإجارة. أي دفعت (٣) حاجة الجنس؛ لتعدد اجتماع المملوكات لمالك واحدٍ، وضِنَّةِ (٤) المُلاك بالعاريَّةِ.

ثُمَّ حاجة الجنس كضرورةِ الشَّخص.

الثالث: تكميلي؛ كالطَّهارة. أي وجبت وسيلةً لمكرمة النظافة التي لا تجب. ومعنى هذا الضرب تعبد.

الرابع: كالثَّالث، ومثاله الكتابة؛ لتحصل مكرمة الحرية (٥)، وانحطت لمصادمتها قياسًا كُليًّا، وهو المالكية التي (تقتضي ألا) (٦) يُقابل الملك بالملك (٧). والطَّهارةُ إنَّما صادمت قياس الوسائلِ.

الخامس: التَّعَبُدُ؛ كالعبادات المحضةِ، ومقصودها الجُمْلي التَّدَرُّبُ على

(١) انظر: البرهان (٢/ ٦٠٢ - ٦١٨)، التحقيق والبيان (٣/ ٢١٣)، الموافقات (٢/¬١٢).

(٢) أي: البيع والقصاص.

(٣) أي: الإجارة.

(٤) كذا ضبطها في الأصل. وفي «أ»: (وضنَّة) بالرفع.

(٥) أي: أنَّ الغرض من الكتابة هو تحصيل العتق.

(٦) «أ»: (لا تقتضي إلا تقابل).

(٧) معاملة السيد عبده وكذا مقابلته ملكه بملكه خروج عن الأقيسة الكلية.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢٤٧