تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قلنا: عينُ المذهب (١)، فهلا تساوتِ الصلاةُ وغيرها في السقوط، كما تساويا في وجوب ستر العورة؟! فإذا تماثلتِ الطَّهارتان في التَّعَبدِ (٢)، فهلا جاز الوضوء بماءِ الوَردِ؛ إذ تحصل به الوَضَاءَةُ، كما تحصل الإزالة؟!

***

* مَسْأَلَةٌ (٣):

رُبَّ أَصل مَعنوي تَعَبُّدِيٌّ مِنْ وجهين، كالنُّصُبِ المزكَّاة (٤) والمسروقة (٥)، كثرتها معنوية، وتحديدها تَعَبُّد.

فإن قيل: فَرَّقَ الشَّرع فيها بين القليل والكثيرِ، وسوَّى في الخمرِ.

* قلنا: قليل الخمر داعٍ لكثيرها، وقِلَّةُ المالِ وازع عن سرقته، وكثرته باعث.

***

(١) والسؤال باق: فلم يجب التنقي؟ ن.

(٢) أي: وكانت إزالة النجاسة متحققةً حسا، كالخَل وغيره. ن. بتصرف.

(٣) انظر: البرهان (٢/ ٥٩٩ - ٦٠١)، المنخول (ص ٣٨٩)، التحقيق والبيان (٣/ ٤٩٥).

(٤) في الأصل يشبه أن تكون: (المتزكاة)، وفي (أ): (المزكيات). ولعل المثبت هو الصواب.

(٥) يعني نصاب السرقة.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢٤٦