تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التَّقَرُّبَ (١) بالتَّأَسِّي في قُرَبِه، ولولاه لصوبنا الوقف؛ إذ الفعل لا صيغة له، والمعجزة اقتضت الصدق، لا الاقتداء في الفعل.

- ثُمَّ الأقوال الثلاثة: فيما لم يظهر فيه قصد القربة.

وزيد: «رفع الحرج» (٢)، وهو الرابع المختار.

وحُجَّتُنا: الإجماع الاستقرائي.

أما فعله في قواعد خصائصه؛ فالمختار: الوقف؛ لتعارض الاحتمالات ولا إجماع.

وكُلُّ من المختلفِينَ - فيما تقدَّم - أصابَ مِنْ وجه، وأخطأ من وجه، وخطأُ العلماء مِنْ كُلِّ وجه بعيدٌ، والمختارُ وُفقنا (٣) فيه للإصابةِ مِنْ كُلِّ وجه إن شاء الله (٤).

أما الفعلان المختلفان المؤرخان (٥):

فقال القاضي: هما دليلا الجواز، ما لم يفهم حظر.

(١) «أ»: (القرب).

(٢) فالمختار أنَّ فعله لا يدل بعينه، ولكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفي الحرج فيه عن الأمة. ن.

(٣) كذا ضبطها في الأصل، وصحح عليه. وفي «أ»: (وقفنا).

(٤) بعدها في «أ» زيادة: (تعالى).

(٥) انظر: المعتمد (١/ ٣٩٠)، البرهان (١/ ٣٢٧)، المستصفى (٢/ ٨٧٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٠٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٠٦)، الردود والنقود (١/ ٥٠٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٨).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٦١