تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما على العصمة:

* فالفعل الواقع بيانًا بِالنَّصّ - كصلاته مع قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١) - أو بالقرينةِ حُجَّةٌ.

* والفعل الجبلي ليس حُجَّةً.

وما عداهما:

- إن ظَهَرَ قصدُ القُربةِ؛ ففي الوجوب، والاستحباب - وهو المختار-، والوقف: خلاف.

استدلَّ للوجوب: بقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ﴾ (٢).

وقُل (٣) بالموجب: وليس الفعل مؤتى، بل مقتصر.

ثُمَّ الإيتاء: الأمر؛ بدليل مقابلته بالنهي، ثُمَّ غايتها الظهور.

* قالوا: الإجماع على وجوب التَّأَسِّي، وعلو المنصب يوجبه.

* قلنا: على التَّأَسِّي بالقول، وعلو المنصب قد يوجب الاختصاص.

استُدِلَّ للاستحباب: بأنه قدوة الخلق في القُرب.

* قلنا: في قُربهم أو قُربه؟ الأوَّلُ: مسلم، وهو أجنبي؛ والثاني ممنوع.

والحُجَّةُ عندنا للاستحباب: الإجماع الاستقرائي على اعتقادهم

(١) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث.

(٢) الحشر: ٧.

(٣) «أ»: (وقيل).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٦٠