تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• مَسْأَلَةٌ (١):

خَبَرُ الواحد النَّصُّ يَخُصُّ ظاهر عموم الكتاب.

وقيل: لا.

والثالث: الوقف.

ومنشأ الخلافِ: تَعادُلُ جِهَتَي القطع والظن فيهما: فالوقف. أو الترجيح: فالآخران (٢).

والإجماع الاستقرائي على التخصيص، وهو المختار.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

الأقوال المتقدّمة في تخصيص (٤) ظاهر عموم الكتاب بالقياس.

(١) انظر: التقريب (٣/ ١٨٥)، البرهان (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، التحقيق والبيان (٢/ ١٩٧)، البديع في أصول الفقه (٣/¬١٤)، الردود والنقود (٢/ ٢٨٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٥٩)

(٢) أي: ففيه القولان الآخران:

- القول بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الناص ترجيحًا لظن ثبوت الخبر.

- القول بعدم تخصيصه به ترجيحًا لدلالة العموم على الفرد الذي تناوله الخبر على ظن ثبوت الخبر.

(٣) انظر: البرهان (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، التبصرة (ص ١٣٧)، المستصفى (٢/ ٧٨٥)، إيضاح المحصول (ص) (٣٢١)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٠٤)، البديع في أصول الفقه (٢٦/¬٣)، الردود والنقود (٢/ ٢٧٩)، تيسير التحرير (١/ ٣٢٢)، رفع النقاب (٣/ ٢٣٧).

(٤) «أ»: (التخصيص)

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٤٧