تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" والأوقية: أربعون درهمًا ".

وقد رُوِيَ هذا عن مالك، والأول أشهر عنه. وهو [قول] أبي عبيد.

قال مالك: إذا كان الإمام يعدل فلا يسع أحدًا أن يفرق زكاة ماله النَّاضِّ، ولا غيره، ولكن يدفعه إلى الإمام.

ويبعث الإمام في زكاة الماشية، وما أنبتت الأرض، ولا يبعث في زكاة العين، ولكن إن كان عدلًا سألهم ذلك، كما فعب أبو بكر رضي الله عن هـ، ويصدق الناس في ذلك.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٤ · ص ٣٠٤٨