[وقال أبو حنيفة: من معه عشرون دينارًا أو مائتا درهمٍ، فليس له أن يأخذ من الزكاة].
وقيل: من له خمسون درهمًا فلا يحل له أن/ يأخذ من الزكاة. وهو قول ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عن هـ.
وفيه حديث عن النبي ﷺ، أنه قال: " مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَالٌ يُغْنِيهِ، جاءت - يعني مسألته - في وجهه يوم القيامة خُمُوشاَ أو كُدُوحًا "، قالوا: يا رسول الله، وماذا غناه؟ قال: " خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب ".
وقيل: لا يأخذ من يملك أربعين درهمًا من الزكامة.
ورُوِيَ عن الني ﷺ، أنه قال: " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أربعون درهمًا، فقد سأل إِلحاَفًا "
الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٤٧