تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هي ناسخة لقوله: ﴿فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

وأجمع علماء الأمصار على أخذ الجزية من المجوس.

وكان ملك يرى: أخذ الجزية من سائر أهل الشرك، وحكمهم عنده حكم المجوس، تؤخذ منهم الجزية، ولا ينكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم.

وتوضع الجزية عمن أسلم عند مالك ولم يبق من السنة إلا يوم واحد.

وتؤخذ الجزية من أهل الوَرِق: أربعون درهمًا، ومن أهل الذهب: أربعة دنانير، وهي فرض عمر رضي الله عن هـ.

قوله: ﴿وَقَالَتِ اليهود عُزَيْرٌ ابن الله﴾، إلى قوله: ﴿يُشْرِكُونَ﴾.

﴿عُزَيْرٌ﴾: مرفوع بإضمار مبتدأ، أي: صاحبنا عزير، ﴿ابن﴾: نعت له، فيكون حذف التنوين لكثرة الاستعمال.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٤ · ص ٢٩٦٩