تخطَّ إلى المحتوى

١١ - باب الوعد

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٧٨٧ - عن جابر رضي الله عنه قال: "لما ماتَ رسولُ اللَّه ﷺ وجاء أَبا بَكْرٍ مالٌ مِنْ قِبَلِ العَلاءِ بنِ الحَضْرَميِّ (١) فقال أبو بكر مَنْ كانَ لهُ على النَّبيّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ كانَتْ لهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ (٢) فَلْيأْتِنا. قال جابر رضي الله عنه فقلتُ: وَعَدَني رسولُ اللَّه ﷺ أَنْ يُعْطِيَني هكذا وهكذا وهكذا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثلاثَ مرَّاتٍ، قالَ جابر رضي الله عنه: فَحَثا لي حَثْيَةً فَعَدَدْتُها فإذا هي خَمْسُمائَةٍ، قالَ: خُذْ مِثْلَيْها" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٣٧٨٨ - عن أبي جُحَيْفَةَ (٤) رضي الله عنه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّه

(١) العَلَاءُ بن الحضرميّ رضي الله عنه صحابي، اسم أبيه: عبد اللَّه بن عماد. استعمل النبي -ﷺ- العلاءَ على البحرين وأقره أبو بكر ثم عمر، مات سنة أربع عشرة (ابن حجر، الإصابة ٢/ ٤٩١) والمال الذي بعثه هو مال الجزية كما أوضحه ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٤٧٥.

(٢) العِدَةُ: الوَعْدُ، ويقالان في الخير، ويُقال في الشرّ: الإيعادُ والوعيد (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٠٦).

(٣) أخرجه البخاري في ستة مواضيع من صحيحه: في ٤/ ٤٧٤، كتاب الكفالة (٣٩)، باب من تكفل عن ميت دَيْنًا (٣)، الحديث (٢٢٩٦)، وفي ٥/ ٢٢١، كتاب الهبة (٥١)، باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات. . . (١٨)، الحديث (٢٥٩٨)، وفي ٥/ ٢٨٩، كتاب الشهادات (٥٢)، باب من أمر بإنجاز الوعد (٢٨)، الحديث (٢٦٨٣)، وفي ٦/ ٢٣٧، كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة (١٤)، الحديث (٣١٣٧)، وفي ٦/ ٢٦٨، كتاب الجزية والموادعة (٥٨)، باب ما أقطع النبي -ﷺ- من البحرين (٤)، الحديث (٣١٦٤)، وفي ٨/ ٩٥، كتاب المغازي (٦٤)، باب قصة عُمان والبحرين (٧٣)، الحديث (٤٣٨٣)، وأخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ١٨٠٦ - ١٨٠٧، كتاب الفضائل (٤٣)، باب ما سُئِل رسولُ اللَّه -ﷺ- شيئًا قطّ فقال لا، وكثرة عطائه (١٤)، الحديث (٦٠/ ٢٣١٤ و٦١).

(٤) أبو حُجَيْفَةَ السوائي رضي الله عنه: صحابي اسمه وهب بن عبد اللَّه، ويقال وهب بن وهب، توفي رسول اللَّه -ﷺ- وهو مُراهِق، وولي بيت المال لعليّ. ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٥٤.

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.