مِنَ الحِسَان:
٢٠٠٩ - رُوي "أنَّ سعدَ بنَ أبي وَقّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ في حَرَمِ المَدِينَةِ، فَسَلَبَهُ ثِيابَهُ، فَجَاءَ مَواليهِ فَكَلَّمُوهُ فيهِ، فقال: إنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ حَرَّمَ هذا الحَرَمِ وقال: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فيهِ فَلْيَسْلُبْهُ، فلا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنيها رسولُ اللَّه ﷺ، ولكِنْ إنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إلَيْكُمْ ثَمَنَهُ" (١) ويُروى: "مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبَهُ" (٢).
٢٠١٠ - وروى الزبير عن رسول اللَّه ﷺ "أنَّ صَيْدَ وَجٍّ وعِضاهَهُ حِرْمٌ مُحَرَّمٌ للَّه" (٣) (ووجّ ذكروا أنّها من ناحية الطائف).
٢٠١١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنِ اسْتَطَاعَ أنْ يموتَ بالمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِها، فإنِّي أَشْفَعُ
= المغازي (٦٤)، باب (٨١)، الحديث (٤٤٢٢)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١٠١١، كتاب الحج (١٥)، باب أحد جبل يحبنا ونحبه (٩٣)، الحديث (٥٠٣/ ١٣٩٢). وفي حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: "إن أحُدًا جَبَل يحبنا ونحبه" أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٥٠٤/ ١٣٩٣).
(١) هو من رواية سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا. . . " أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٧٠. وأبو داود في السنن ٢/ ٥٣٢، كتاب المناسك (٥)، باب في تحريم المدينة (٩٩)، الحديث (٢٠٣٧).
(٢) أخرجه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في السنن ٢/ ٥٣٣، كتاب المناسك (٥)، باب في تحريم المدينة (٩٩)، الحديث (٢٠٣٨).
(٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٦٥، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٤٠، قسم ١، ج ١، في ترجمة محمد بن عبد اللَّه بن إنسان رقم (٤٢٠). وأبو داود في السنن ٢/ ٥٢٨، كتاب المناسك (٥)، باب في مال الكعبة (٩٧)، الحديث (٢٠٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٠٠، كتاب الحج، باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف. وعضاهه: أي أشجار شوكه، وقوله: "حِرْم" بكسر فسكون وحِرْم وحرام لغتان كحِل وحلال.