تخطَّ إلى المحتوى

أو خَزٍّ أَو حُلِىٍّ أو حُلَلٍ أو سَرَاوِيلَ أو قَمِيصٍ أو خُفٍّ" (١).

١٩٥٩ - وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا ونحنُ معَ رسولِ اللَّه ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فإذا حاذَوْنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلى وَجْهِهَا، فإذا جاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" (٢).

١٩٦٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَدَّهِنُ بالزَّيْتِ وهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ المُقَتَّتِ" (٣) يعني غير المُطيَّب.

١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٩٦١ - عن الصعب بن جثامة "أنَّهُ أَهْدَى لرسُولِ اللَّه ﷺ حِمارًا وحْشِيًّا وهو بالْأَبْوَاءِ -أو بَوَدَّانَ- فَرَدَّ عليهِ، فلمَّا رأَى ما في وَجْهِهِ قال: إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أنَّا حُرُمٌ" (٤).

(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤١٢، كتاب المناسك (٥)، باب ما يَلْبَس المحرم (٣٢)، الحديث (١٨٢٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٦، كتاب المناسك، باب منهيات النساء في الإحرام، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقرّه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٢، كتاب الحج، باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب. والنِّقاب: البرقع. و(الورس): نبت أصفر يُصْبَغُ به. و(المعصفر): المصبوغ بالعصفر.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٠، وأبو داود في السنن ٢/ ٤١٦، كتاب المناسك (٥)، باب في المحرمة تغطي وجهها (٣٤)، الحديث (١٨٣٣)، وابن ماجه بمعناه في السنن ٢/ ٩٧٩، كتاب الناسك (٢٥)، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها (٢٣)، الحديث (٢٩٣٥).

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٥، ٢٩، ٥٩، ٧٢، ١٢٦، ١٤٥، والترمذي في السنن ٣/ ٢٩٤، كتاب الحج (٧)، باب (١١٤)، الحديث (٩٦٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٣٠، كتاب المناسك (٢٥)، باب ما يذهن به المحرم (٨٨)، الحديث (٣٠٨٣).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣١، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل (٦)، الحديث (١٨٢٥)، وفي ٢/ ٢٠٥، =

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.