تخطَّ إلى المحتوى

٨ - باب الهَدْي

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٨٩٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "صلَّى [بنا] (١) رسولُ اللَّه ﷺ الظُّهْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعا بناقَتِهِ فَأشْعَرَها في صَفْحَةِ سَنامِها الْأَيْمَن، وسَلَتَ الدَّمَ [عنها] (١) وقَلَّدَها نَعْلَيْنِ ثُمَّ ركِبَ راحِلَتَهُ فلمَّا اسْتَوَتْ بهِ على البَيْداءِ أَهَلَّ بالحَجِّ" (٢).

١٩٠٠ - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "أَهْدَى النَّبيُّ ﷺ مَرَّةً إلى البَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَها" (٣).

١٩٠١ - عن جابر أنه قال: "ذَبَحَ رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ عائشةَ رضي الله عنها بَقَرَةً يومَ النَّحْرِ" (٤).

١٩٠٢ - وعنه قال: "نَحَرَ النَّبيُّ ﷺ عَنْ نِسائِهِ بَقَرَةً في حَجَّتِهِ" (٥).

(١) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم.

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩١٢، كتاب الحج (١٥)، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (٣٢)، الحديث (٢٠٥/ ١٢٤٣). والإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها (النووي، شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٢٨) وسلَتَ: أي مسح وأماط، و(البَيْداء): محل بذي الحليفة، وتقليد الهدي: تعليق قطعة من جلد ونحوه في عنق البعير ليُعْلَمَ أنه هَدْيٌ.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٥٤٧، كتاب الحج (٢٥)، باب تقليد الغنم (١١٠)، الحديث (١٧٥١)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٥٨، كتاب الحج (١٥)، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. . . (٦٤)، الحديث (٣٦٧).

(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٥٦، كتاب الحج (١٥)، باب الاشتراك في الهدي (٦٢)، الحديث (٣٥٦/ ١٣١٩).

(٥) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٣٥٧/ ١٣١٩).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.