تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٦٧ - «والركوع عند الإحرام سنة».

المقصود أن الإحرام بعد الصلاة سنة، وليس في صلاة ركعتين خاصتين بالإحرام نص صحيح مرفوع خال من الاحتمال، نعم ثبت أن النبي ﷺ أحرم عقب الصلاة، وحملها على الفريضة هو الراجح كما تقدم في كتاب الحج، وقيل إن الصلاة خاصة بمن أحرم بوادي العقيق وهو ذو الحليفة، إذ أُمر النبي ﷺ بالصلاة فيه، وقد بَيَّنَ الحافظ ابن كثير في السيرة أنها صلاة مفروضة، والله أعلم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٥ · ص ٩٣