تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

١٠ - «وتكبيرة الإحرام فريضة».

أي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة، فقول مريد الصلاة الله أكبر في بداية صلاته لا بد منه لدخولها، ويلزم من تركها ممن كان قادرا عليها عدم صحة صلاته، ولا يجزئ غير هذا اللفظ مما يعظم به الله تعالى، ولا يجزئ إن عرف بالألف واللام اتباعا لفعل النبي ﷺ ولقوله: «مفتاح الصلاة الطُّهُور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه، ومعنى أن الطُّهُور بضم الطاء مفتاح الصلاة أنه أول شيء يعمل من أعمال الصلاة فجعله جزءا منها لأنه شرط من شروطها، ومعنى تحريمها التكبير أي الدخول في حرماتها يكون بالتكبير لا بغيره من الأذكار، فمن لم يكبر لم يدخل الصلاة، وقد دل هذا الحديث على أن كل ما كان مفتتحا بالتكبير مختتما بالتسليم فلا بد فيه من الطهارة فتدخل صلاة الجنازة والإيتار بركعة وسجود السهو ويحتاج غيرها مما ليس كذلك إلى الدليل كسجود التلاوة والشكر وسجود الآيات، والله أعلم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٥ · ص ٢٠