تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٣٣ - «والفطر في السفر رخصة».

دلّ على ذلك قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، والسفر الذي يباح فيه الفطر هو السفر الذي تقصر قيه الصلاة على ما تقدم، والمشهور أن الصوم أفضل، وفرقوا بينه وبين القصر بشغل الذمة في ترك الصوم، وعدم شغلها في قصر الصلاة، فإذا أراد المسافر أن يصوم فله ذلك، ما لم تلحقه مشقة غير فادحة، فمع المشقّة يترجح الفطر، ومع المشقّة الفادحة يجب.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٥ · ص ٤٥