تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٢١ - «والتشهدان سنة».

سمي الذِّكْر الذي يقال في الجلسة الأولى والثانية من الصلاة تشهدا لاشتماله على الشهادتين وهما أفضل ما قيل، فسمي بأفضل ما اشتمل عليه، وقد تكلم المؤلف على حكم الجلوس وحده وعلى الذكر الذي يقال فيه وحده، وقد سبق الكلام على حكمه، وروى أبو مصعب عن مالك وجوب التشهد الأخير، وقريب منه رواية ابن القاسم أن من نسيه وكان مأموما حتى سلم إمامه أنه يأتي به وهو في النوادر من باب السهو عن تكبير الخفض والرفع،،، الخ، وقيل إنهما واجبان قال ابن ناجي في شرحه: قال ابن زرقون: «وهو ظاهر نقل أبي عمران وأبي عمر بن عبد البر عن أبي مصعب.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٥ · ص ٣٢