تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه جزورا فقال لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم»، ذكره القرطبي في تفسيره، فإذا كان الأمر هكذا في اللُّعَبِ فكيف بالجد فيما يسمى عندنا بالوعدات التي يصنع فيها الطعام وتذبح الذبائح باسم الموتى، وتشد الرحال إليهم، ويعمل ذلك استرضاء لهم كي ينزل المطر، فإذا لم يكن هذا شركا فما هو الشرك؟، ولما بَيَّنَ المؤلف استثناء المضطر من تحريم الميتة بَيَّنَ حدود ما يجوز له منها فقال:

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٥ · ص ١٣٣