تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٣ - «فإن كانت ممن لم تحض، أو ممن قد يئست من المحيض؛ فثلاثة أشهر في الحرة والأمة»

هذا هو القسم الثاني من العدة وهو ما كان بالشهور، واللاتي تعتد بها من النساء ست، أشار هنا إلى اثنتين منهن، وهما الصغيرة التي لم تحض بعد، واليائسة من المحيض، وهذا في الحرة، مسلمة كانت أو كتابية باتفاق، وفي الأمة على المشهور، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (٤)﴾ [الطلاق: ٤]، والعبرة بثلاثة أشهر قمرية، فإذا طلقت في أثناء الشهر؛ عملت على الأهلة في الشهرين الباقيين، وكملت الذي طلقت فيه ثلاثين يوما من الشهر الرابع، وأين نحن من حساب الشهور القمرية وهي عدة الشهور عند الله؟، قالوا وإنما اعتبرت الثلاثة الأشهر؛ لأن الحمل لا يظهر غالبا في أقل منها.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ٢٨٢