تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٢ - «والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين».

تقدم بيان ذلك، وعليه فإن المرأة المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة؛ حلت للأزواج، وروى ابن وهب أنها لا تحل مطلقة إلا بانقطاع الحيضة الثالثة كقول أهل العراق، وفي أخذ ذلك من الرواية عن مالك نظر.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ٢٨١