تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٤ - «وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق؛ سنة».

هذه هي الثالثة، وهي الحرة المستحاضة، مسلمة كانت أو كتابية أو أمة؛ فإن عدتها سنة، تسعة أشهر منها للاستبراء، وثلاثة للعدة، لكنها إن ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة برائحة، أو بلون، أو بكثرة؛ فالمشهور أن عدتها بالقروء.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ٢٨٣