تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

١٢ - «وعدة أم الولد من وفاة سيدها؛ حيضة، وكذلك إذا أعتقها، فإن قعدت عن الحيض؛ فثلاثة أشهر».

أم الولد ليست زوجة، لكنها ليست أمة بما للأمة من أحكام، لذلك اختلف في مدة تربصها من وفاة سيدها، فقيل أربعة أشهر وعشر، وهذا كما ترى إنما هو للأزواج، وقيل شهران وخمس ليال، وهذه عدة الإماء المزوجات، وقيل ثلاث حيض، وهذه عدة المطلقات، والمذهب أن عدتها إن كانت ممن تحيض حيضة واحدة، وهي في الحقيقة عندهم مدة استبراء لا عدة، وإنما سموها كذلك؛ لقوة الخلاف فيها كما رأيت، لكنهم قالوا إنها تتربص بحيضة ولو كان سيدها قد استبرأها قبل موته، ومثلها الأمة يعتقها سيدها وقد استبرأها، لما لها من شبه بالحرة، فإن كانت يائسة فثلاثة أشهر.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ٢٩٣