• قوله:
٦ - «والمطلقة التي لم يدخل بها؛ لا عدة عليها».
وهذا نص كتاب الله تعالى إذ قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا (٤٩)﴾ [الأحزاب: ٤٩]، قالوا ولا عدة عليها أيضا وإن دخل بها إن كان الزوج لا يمكن قربانه لصغر أو غيره.
العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٥