تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٩٣ - «وكفارات العبد كالحر، بخلاف معاني الحدود والطلاق».

إنما ألحقوا الطلاق بالحدود؛ لأن تحريم الزوجة بعدد منه؛ هو في معنى الجناية التي يترتب عليها العقاب، ولم يجر ذلك في الكفارات لأنها عبادات محضة، فاستوى فيها الحر والعبد.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ٢٧٢