تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٣٩ - «وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما».

نقل الإجماع على هذا ابن عبد البر، وقد دل على ذلك أنه أسلم كثير من الناس فقرروا على الأنكحة التي أسلموا عليها، وإنما يكون الأمر كذلك ما لم يكن في النكاح شيء لا يقره الشرع، كمن أسلم وفي عصمته أختان، أو كان متزوجا بامرأة أبيه، أو إحدى محارمه، أو في عصمته أكثر من أربع نسوة، فالذي يقرران عليه ما يرجع إلى العقد والصداق والولي والشهود.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ١٩١