تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٤٢ - «ومن لاعن زوجته؛ لم تحل له أبدا، وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها، ويطؤها في عدتها».

سيأتي للمؤلف الكلام على اللعان وبيان سببه، وتعجل هنا ذكر حرمة الملاعنة تحريما دائما على من لاعنها، وقرن ذكرها بمن نكحت في العدة، أي عدة كانت، فإنها يتأبد تحريمها في المذهب، وظاهر كلامه أنها لا تحرم إلا إذا دخل بها، ومشهور المذهب التحريم ولو بالقبلة، متى كان ذلك في العدة من غيره، وقد تقدم الكلام على ذلك وبيان متمسك أهل المذهب في القول بتأبيد لتحريم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ١٩٤