تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٥٣ - «فإن كانت ممن لم تحض، أو ممن قد يئست من المحيض؛ طلقها متى شاء، وكذلك الحامل».

المرأة التي لم تحض، وهي الصغيرة، ومن يئست من الحيض، ومن كانت حاملا؛ يجوز طلاق كل منهن من غير قيد، لعدم وجود المانع وهو تطويل العدة، ولا الخشية من ظهور حمل يندم الزوج على الطلاق بعد العلم به، وقد سبق في حديث ابن عمر عند مسلم قوله ﷺ: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا»، واليائسة والصغيرة طاهرتان.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ٢١٤