تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٧٣ - «ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء، فإن شاء وطء الأخرى؛ فليحرم عليه فرج الأولى ببيع، أو كتابة، أو عتق، وشبهه مما تحرم به».

تقدم ذكر حرمة الجمع بين الأختين في النكاح، وهكذا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وذكر ضابط من لا يجوز الجمع بينهما، وذكر هنا منع الجمع بين الأختين في ملك اليمين، فمن ملك أختين ملك يمين؛ حرم عليه الاسمتاع بهما معا، فإن لم يطأ واحدة منهما؛ فهما على ملكه، وإن وطئ إحداهما، فلا تحل له الأخرى ويترك لدينه، فإن عن له أن يستمتع بالأخرى؛ فليحرم الأولى على نفسه ببيع، أو كتابة، أو عتق، أو تزويج، أو غير ذلك مما تحرم به عليه، ورأى بعض أهل العلم أنه لا يبقي في ملكه الأختين ولو لم يستمتع بإحداهما، بل يتعين عليه أحد تلك الأمور قبل ذلك.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ٢٤٧