تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٤١ - «وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع؛ فليختر أربعا، ويفارق باقيهن».

وهذا لأنه بإسلامه لزمه الاقتصار على العدد الجائز جمعه من النساء في العصمة، وهو أربع كغيره من المسلمين، فليس هذا مما يقرر عليه، وقد تقدم أمر النبي ﷺ لبعض من أسلم بمفارقة ما زاد على الأربعة، وقد ذكرته عند التعرض للعدد الذي يجوز للحر والعبد جمعه في العصمة من النساء.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ١٩٣