تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبطلان هذا النكاح آت من ضرب الأجل، وإن كان بولي وشهود وصداق، وهو المشهور في المذهب، وقيل هو نكاح من غير ولي ولا شهود ولا صداق، والصواب: هو الأول، وإنما قيل بعدم الحد بناء على افتراض أنه مستوف لشروط النكاح، ولم يخالف إلا في ضرب الأجل، أما على التفسير الأول؛ فإنهما يحدان إذ لا فرق بينه وبين الزنا.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٣ · ص ١٥٤