تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ - قَالَ عَفَّانُ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ (١) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ " (٢)

= وانظر (٢٥١٨٨) و(٢٦٠٥٢) .

(١) قوله: قال عفان: أخبرنا قتادة، ليس في (ظ٧) .

(٢) حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (٢٤٦٤٦) .

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة صفية) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وتحرف في المطبوع حماد إلى همام!

وأخرجه إسحاق (١٢٨٤) و(١٢٨٥)، وابن أبي شيبة ٢/٢٣٠، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٩٩٤)، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٣٣ و٦/٥٧، والبغوي في "شرح السنة" (٥٢٧) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه من هذه الطريق ابن خزيمة (٧٧٥)، وأبن حبان (١٧١١) و(١٧١٢)، والحاكم ١/٢٥١، ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.

وخالف حمادًا سعيدُ بن أبي عروبة، فرواه -كما عند الحاكم ١/٢٥١، والبيهقي ٢/٢٣٣، عن قتادة، عن الحسن مرسلًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٢٨-٢٢٩ عن عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن مرسلًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة كذلك ٢/٢٢٩ عن وكيع، عن ربيع، عن الحسن من قوله.

قال السندي: قوله: "لا تقبل صلاة الحائض" أي: البالغة التي من شأنها أن تحيض، وإلا فلا صلاة للحائض حالة الحيض.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٢ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٢ · ص ٨٧